المدني الكاشاني

218

كتاب الديات

اعترى الرجل من صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار » ( 1 ) لاختلاف موردهما ، فإنّ الأول وارد في من صار عنقه منحنيا ولا يقدر على استقامته ، والثاني وارد في من كان عنقه مستقيما لا يستطيع التفاته يمينا أو شمالا . قال المحقّق في الشرائع : وكذا لو جنى عليها بما يمنع الازدراد ( بلعيدن ) يعني يجب الدية بهذه الجناية ، ولكن في إطلاقه إشكال لعدم الدليل عليه . نعم إن مات بسبب ذلك فعلى الجاني القصاص إن تعمّد قتله ، والدية إن لم يقصد القتل ، وأمّا إن عاش مع تعسّر الازدراد فللحكومة وجه . المسألة « 136 » لا إشكال في أنّ قطع اليدين الدية الكاملة وفي أحدهما نصف الدية « خمسمائة دينار » بلا خلاف بين المسلمين فضلا عن المؤمنين كما أفاده صاحب الجواهر وغيره ، مضافا إلى الأخبار الواردة في أنّ كلّ ما في الجسد منه اثنان ففي كلّ منهما نصف الدية وفي كليهما تمام الدية مثل ما في رواية هشام بن سالم قال : كلّ ما كان في الإنسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية ، وما كان فيه واحد ففيه الدية ( 2 ) . وما ورد في خصوص اليد مثل ما في رواية زرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : في اليد نصف الدية وفي اليدين جميعا الدية وفي الرجلين كذلك ( 3 ) . وما في رواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية مثل اليدين والعينين ( 4 ) وغير ذلك من الأخبار الدالَّة عليه عموما أو خصوصا الواردة في الوسائل وغيره . إذا عرفت ذلك فنقول : هل المراد من الأخبار الدالَّة على ثبوت الدية على

--> ( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب ديات الأعضاء ضمن ح 1 . ( 2 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 12 . ( 3 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 5 . ( 4 ) الوسائل الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء ح 1 .